سودان تمورو
أصدر وزير “الأمن” في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، تعليماته ببدء تطبيق تشريع “الكنيست” المختص بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، والمعروف باسم قانون “إعدام الأسرى”، الذي دفع به وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير.
وبموجب القانون، يمنح القضاء العسكري الإسرائيلي صلاحية مطلقة لتطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حياً بعد “تسببه بقتل مستوطنين”.
كما وجه كاتس “الجيش” الإسرائيلي أيضاً بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتنفيذ الإعدام هناك، وهو ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه “تغيير واضح وجذري في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
وعبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكاتس وبن غفير، عن دعمهم لهذه الخطوة، مؤكّدين اعتماد “مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات القتل ضد الإسرائيليين”.
ماذا في تفاصيل “قانون إعدام الأسرى”؟
وصادقت الهيئة العامة لـ “الكنيست” الإسرائيلي، في 30 آذار/مارس الفائت، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
ويشمل مشروع القانون، فرض “عقوبة إلزامية” من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها “العقوبة الأساسية”، مع منح المحكمة العسكرية “صلاحية استثنائية” لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”.
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على ألّا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوماً، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ 90 يوماً من تاريخ تثبيته.
