سودان تمورو
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، وذلك في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة اللجوء في مصر.
* ووفقًا للقرار، تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب، كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.
* ألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
